للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها]

٨٥٠ - ١ - آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه وقال له رجل من بني هاشم -وهو ابن الكردية: ما تقول في صدقة الماء ترى أن أشرب منه؟

قال: أحب أن تتوقوا فإني لا آمن أن تكون من الزكاة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لبني هاشم". وذكر حديث أبي رافع (١).

عن عطاء بن السائب، قال: حدثتني أم كلثوم ابنة علي، قال: أتيتها بصدقة كان أمر بها. قالت: احذر شبابنا؛ فإن ميمونا أو مهران مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرني أنه مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا ميمون - أو يا مهران- إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة وأن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة" (٢).

أنبأنا عبد اللَّه بن جعفر، قال: أخبرتني عمتي أم بكر -ابنة المسور- قالت: كان المسور لا يشرب من الماء الذي يسقى في المسجد ويكرهه، يرى أنه صدقة، وأن المسور كان إذا قدم مكة لم يخرج منها حتى يطوف لكل يوم غاب عنها أسبوعًا.

عن أم بكر: أن المسور كان لا يشرب من الماء الذي يوضع في المسجد (٣).

"الورع" (٢٣٦ - ٣٣٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي ٥/ ١٠٧، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني "صحيح الترمذي" (٥٣١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤، وعبد الرزاق ٤/ ٥١ (٦٩٤٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٠ (٢٤٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>