للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي: فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.

قيل له: فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟

قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف باللَّه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٦ - ١٧٧

[٢٤٢١ - هل يحرم على المظاهر ما دون الجماع من زوجته؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤] كأنه يريدُ الجماع.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٦)

قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك.

وقال: إنه يراد بذلك كله الجماع.

"مسائل حرب" ص ٢٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>