للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب: طواف الوداع]

[١٢٠١ - حكمه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟

قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟

قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع.

قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٧)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟

قال: نعم، كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت.

"مسائل أبي داود" (٨٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>