[أبواب: طواف الوداع]
[١٢٠١ - حكمه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟
قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟
قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع.
قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ.
"مسائل الكوسج" (١٥٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١٦٥٧)
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟
قال: نعم، كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت.
"مسائل أبي داود" (٨٧٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute