للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٦)

روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟

فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨.

روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.

"المغني" ١/ ٣٦١.

شروط صحة المسح على الخفين

[١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) (٢).

قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٤٠)


(١) الذي يتضح من سياق قول إسحاق: كراهة النزع عمومًا، وأنَّ المسح أفضل لمخالفة أهل البدع.
(٢) هكذا وردت في الأصل، ثم ساق جواب أحمد بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>