للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كيف شئت.

وقال علي بن سعيد: قال أحمد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.

"فتح البارى" لابن رجب ٧/ ٤١٣، ٤١٤.

قال حرب: قال إسحاق: الأفضل أن يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٤١٤

[٤٤٦ - مسح المصلي جبينه بعد الصلاة]

ونقل الميموني عن أحمد: أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٦٠

[٤٤٧ - التسبيح بالنوى]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسبحُ الرجل بالنوى؟

قال: قَدْ فَعلَ ذَلِكَ أبو هريرةَ وسعد -رضي اللَّه عنهما- (١)، وما بأس بذلك، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عَدَّ (٢).

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٠٧)


(١) رواه ابن أبي شيبة عنهما ٢/ ١٦٣ (٧٦٥٨ - ٧٦٦٠).
(٢) انظر: "الضعيفة" ١/ ١٨٨ - ١٩٣ بعد حديث (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>