للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا.

ونقل حنبل عنه في ضأن ومعز: يخير الساعي لاتحاد الواجب.

"الفروع" ٢/ ٣٧٥، "المبدع" ٢/ ٣٢١، ٣٢٢

نقل حرب عنه: لا زكاة في بنات مخاض حتى تكون فيها كبيرة.

"الإنصاف" ٦/ ٣٥٩

٧٨٤ - إِذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول علي -رضي اللَّه عنه-: إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن (١)؟

قال: عَلَى ما في كتاب عمرو بن حزم لم نحفظه.

قال إسحاق: عَلَى ما في كتاب ثمامة (٢) إذا ارتفع السِّنُّ أو انخفض.

"مسائل الكوسج" (٥٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين.

قال الإمام أحمد: يقول: إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قال.

قال إسحاق: كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ.

"مسائل الكوسج" (٥٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩ (٦٩٠٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٤٣).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>