[٢٧٠٦ - عقوبة الزنديق، وما جاء في استتابته قبل حده]
قال صالح: وقال: الزنديق يستتاب، والناس فيه مختلفون، يستتاب ثلاثًا.
"مسائل صالح"(١١٨٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الزنديق يستتاب؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٧٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزنديق يستتاب ثلاثًا؟
قال: نعم يستتاب ثلاثًا، استتابه عثمان، وعلي بن أبي طالب.
"مسائل عبد اللَّه"(١٥٥٣)
قال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: فأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك فإن رجع وإلا قتل. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بدَل دينه فاقْتلوه". فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام وكان ممن ولد على الفطرة.
وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل. .
وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن الزنديق.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الزنديق والساحر يستتابان؟ قال: وكيف تعلم توبتهما. أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي. ورأى قتلهما.
وقال: أخبرني موسى بن محمد العكبري قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الزنادقة: حكمهم القتل. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بدَل دينه فاقْتلوه". من المسلمين. لو أن يهوديًّا تنصر أو نصرانيًّا تهود لم يقتل.