قال الميموني: سئل عن الصلاة عن المقابر والحش؟ فكرهه.
ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام والحش؟ وكرهه، وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام.
"شرح العمدة" ص ٤٧٩
قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟
قال: لا.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٦٨
[الشرط الثاني: دخول الوقت]
[فصل في مواقيت الصلوات الخصم]
[٣٤٧ - وقت الفجر]
قال صالح: وسألته عن وقت صلاة الفجر؟
فقال: إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلا أني أحب أن يُعجل.
"مسائل صالح" (٣٤)
قال محمد بن حسنويه: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الفجر يطلع بليل، ولكنه يستره أشجار جنان عدن.
"الفروع" ١/ ٣٠٣، "معونة أولي النهى" ١/ ٥١٢
قال حنبل:
قال أحمد: إذا نور الفجر، تبين طلوعه، حلت الصلاة، وحرم الطعام والشراب على الصائم.
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٤٢٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute