للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب مبطلات الصلاة]

٤٧٩ - من أمر الصلاة متعمدًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيدُ؟

قال: يعيدُ، ما لمْ يقمْ صلبَه في الركوع والسجود أعاده.

قال إسحاق: كما قال لما سنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (١٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مَنْ ترك التكبيراتِ عمدًا سِوى تكبيرةِ افتتاحِ الصلاةِ فعليه إعادة الصلاة، لا تتم الصلاةُ إلَّا بالتكبيراتِ والتسبيحِ والتشهدِ والقراءة، فإذا تركها تاركٌ عمدًا كان تاركًا لِمَا أمر به فعليه إعادتها، ألا ترى أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حين رأى رجلًا لا يتمُّ ركوعًا ولا سجودًا فقال له: "أعد صلاتك فإنك لم تصلَّ"، فأعاد ثم قال له: "أعد فإنك لم تصلَّ"، فَقال: لقد حرصت وجهدت، فعلمني (٢). ومَنْ يشك أن صلاةَ المرة الثانية حين حذره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنذره أن يكون ركوعُهُ واضعًا يديه على ركبتيه، ولكنه إذا لمْ يستوِ في ركوعه حتَّى يطمئنَّ راكعًا ولا في قيامه حتَّى يستوي معتدلا مِنْ غير علة تمنعه مِنْ


(١) روى أبو داود (٨٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، والنسائي ٢/ ١٨٣، وابن ماجه (٨٧٠) من حديث أبي مسعود البدري مرفوعًا: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود". وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٢٢٤)، وصحيح أبي داود (٨٠٦).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٣٧، والبخاري (٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥٢)، ومسلم (٣٩٧). من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>