للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليّ أن يمسح الرأس كله.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٤٢)

قال حرب: وسئل أحمد كيف تمسح المرأة برأسها؟ قال: من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار.

قيل له: فتمسح الرأس كله؟ قال: قد قال بعضهم: تمسح مقدم رأسها، واختلفوا فيه. فكأنه رخص فيه، ومذهبه أن تمسح الرأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٤٤)

[إذا أصاب المطر رأسه فمسحه، أيجزئه؟]

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم؛ قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه فأصابه مطر؟ قال: لا يجزيه، إلا أن يصيبه مطر فيمسحه بيديه ويتعمد لذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٥٠)

[حكم مسح الأذنين والعمل إذا نسيه]

قال حرب: قلت لأحمد: فنسي أن يمسح أذنيه، فكأنه ذهب أيضًا إلى الإعادة، وقال: إن الأذنين من الرأس.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدًا لم يجزك، وإن مسحت أذنيك ولم تمسح رأسك لم يجزك حتى تمسح رأسك، ولا يجوز ترك مسح الأذن عمدًا على أي حال كان، وإن كان نسي أو سها عن موضع الأذن رجونا أن يكون جائزًا، فأما إن تركها عمدًا فعليه الإعادة؛ لأن أمر المسلمين في وضوئهم على مسح الأذنين من لدن النبي عليه السلام إلى يومنا هذا، لا يختلف فيه أحد من أهل العلم أن يمسحا، فإذا ثبتت السنة بمسحهما، لم يجز لنا تركهما عمدًا إلا أن يعيد، فأما الناسي فهو جائز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٥٨ - ١٥٩)

[هل الأذنان من الرأس؟]

قال حرب: قلت لأحمد مرة أخرى فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم.

قلت: فيه شيء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا أعلم.

قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم، رواه حماد بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>