[كتاب الصيد]
[باب ما جاء في شروط صحة الصيد]
[٢٨١٩ - ١ - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر؟ قال: يَأكل.
قال أحمد: يَأكل كليهما.
قال إسحاق: كما قال، لو أصَاب عشرين لأكلَها.
"مسائل الكوسج" (٢٨٠١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ؟
قال: لا يَأكل قال: في حديثِ عَدي قال: "فإنك سمَّيت على كلبك؟ " (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨١٤).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدًا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟
قال: إذا سمي على الكلب فكلما صاد، فُكل.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٢).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري ١٧٥، ومسلم (١٩٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute