للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد]

[باب ما جاء في شروط صحة الصيد]

[٢٨١٩ - ١ - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر؟ قال: يَأكل.

قال أحمد: يَأكل كليهما.

قال إسحاق: كما قال، لو أصَاب عشرين لأكلَها.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ؟

قال: لا يَأكل قال: في حديثِ عَدي قال: "فإنك سمَّيت على كلبك؟ " (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٤).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدًا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟

قال: إذا سمي على الكلب فكلما صاد، فُكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٢).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري ١٧٥، ومسلم (١٩٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>