للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فيعتقهم؟

قال: جائز.

قلت: فإن مات العبيد ولهم أولاد؟

قال: لهم.

قلت: وإن كان لهم بنات؟

قال: نعم، وقال: إن مات المماليك وليس لهم ولد، رجعت الضيعة إلى العصبة، فإن لم يكن عصبة بيعت الضيعة، وفرقت على المساكين.

"الوقوف" (١٤٧)

[٢٠٠٠ - القدر الذي يستحقه الشخص الواحد من أهل الوقف]

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم بن نعيم، حَدَّثَنَا علي بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الرجل يُعطى من الوقف، أو الصدقة أكثر من خمسين درهمًا؟

قال: لا يعطى من الواجب أكثر من خمسين درهمًا، وأما إذا كان متطوعًا بالصدقة أعطى كيف شاء؛ لأن الزكاة إنما هي للمساكين، ومن سمى اللَّه في كتابه، وإذا كان الوقف ذكر صاحبه المساكين فهو مثل الزكاة، وإذا كان متطوعًا أعطى من شاء وكيف شاء، كالرجل يتصدق على الرجل بداره، أو بفرسه، أو بحائطه.

وقال: أخبرنا علي بن عثمان بن سعيد بن نفيل الحراني قال: سألت أحمد بن حنبل عن صفية بنت إسماعيل بن صبيح أن تأخذ من الوقف؟

قال: إن كان لها غلة خمسين درهمًا لا، وإلا تأخذ.

"الوقوف" (٢٠٣ - ٢٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>