للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٨٢ - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟]

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟

قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.

"مسائل أبي داود" (٩٣٣)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (١).

"مسائل أبي داود" (٩٧٣)

٦٨٣ - هل يُغسل الميت في الحمام؟

نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.

"الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٧٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩

[٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟

قال: الوجه والكفين.

قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.

"مسائل الكوسج" (٧٨٦)

قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.

فقال: ييمم.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>