[٦٨٢ - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟
قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.
"مسائل أبي داود" (٩٣٣)
قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (١).
"مسائل أبي داود" (٩٧٣)
٦٨٣ - هل يُغسل الميت في الحمام؟
نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.
"الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٧٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩
[٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
قال: الوجه والكفين.
قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.
"مسائل الكوسج" (٧٨٦)
قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.
فقال: ييمم.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute