[٦٨٢ - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟]
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟
قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.
"مسائل أبي داود" (٩٣٣)
قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (١).
"مسائل أبي داود" (٩٧٣)
٦٨٣ - هل يُغسل الميت في الحمام؟
نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.
"الفروع" ٢/ ٢٠٦، "الإنصاف" ٦/ ٧٨، "معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩
[٦٨٤ - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
قال: الوجه والكفين.
قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.
"مسائل الكوسج" (٧٨٦)
قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.
فقال: ييمم.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.