[فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية]
١٣٠١ - ما يُفعل بهدايا البيت
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيءُ يُهْدى إلى البيتِ؟
قال: إنَّ قسمَهُ في فقراءِ مكةَ أعجبُ إلي، ولا يدفعه إلى بني شيبة.
قال إسحاق: كما قال، وذلكَ لما أحدثوا من المحاباةِ.
"مسائل الكوسج" (١٥٣٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أو امرأ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ.
قال: لا يُعطى لبني شَيبة، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٥٥).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل شيئًا هديًا للبيت دراهم يحملها إلى البيت أو يتصدق بها؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبعث به إلى مكة، فيتصدق به على فقرائها ومساكينها.
"مسائل ابن هانئ" (٧٤٠).
[١٣٠٢ - ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute