للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل الميموني عنه: لا أجترئ عليه.

"الفروع" ٦/ ٤٩

[٢٦١٤ - ماذا يجب بالقسامة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسامةُ ما هي؟

قال: إذا حلفَ الباقيان لم يغرموا على خلافِ حديثِ عمر -رضي اللَّه عنه- (١).

قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود، إذا أقسموا على رجل أنَّه هو القاتلُ أقيدَ حينئذٍ في قولِ مَن يرى القودَ بالقسامةِ، فأمَّا أنا فأذهبُ إلى قولِ عمرَ -رضي اللَّه عنه- أنَّه لا يقادُ بالقسامةِ أبدًا (٢)، ولكن يوجب بالقسامة العقل، والذين يبدءون باليمينِ في القسامةِ أولياء المقتول، فإذا نكلوا عادَ إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامةُ من الخمسينَ ردوا الأيمان.

"مسائل الكوسج" (٢٥٩١)

[٢٦١٥ - هل يقتل بالقسامة أكثر من واحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيانُ في دارٍ بين مدبَّرِ ومكاتبِ وأمِّ ولدٍ وجدوا فيها قتيلًا، قال سفيان: ثلث الدِّيةِ على المكاتبِ، وأمُّ الولدِ والمدبَّرُ على عاقلةِ السيدِ.


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٣٥٥ (١٨٢٦٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٠ (٢٧٨٠٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٠١ (٤٦٧٥)، والبيهقي ٨/ ١٢٤.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٤١ (١٨٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٢ (٢٧٨٢٢)، والبيهقي ٨/ ١٢٩ وقال: هذا منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>