قال: هذا غلام، قلت له: فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال: لا، قال: ولا أرى أبا طيبة لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.
"أحكام النساء" للخلال (٨٢)
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل -أو سُئل وأنا أسمع- عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم، قد رخص في ذلك عدة من التابعين.
"التمهيد" ٥/ ٢٨٠
[٣٠٩٠ - تداوي المسلم عند غير المسلم]
قال ابن هانئ: وسئل عن هذِه الآية: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}؟ قال: نساء أهل الكتاب: اليهودية والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا تنظران إليها.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٤١)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية (١) فتقبل -أعني: القابلة؟ قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القابلة تكون يهودية أو نصرانية؟ فقال: أهل الشام يكرهون.
فقلت: مَن أهل الشام؟ قال: مكحول وسليمان بن موسى.
قلت: مَن ذكره عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغاز، قال: حدثني عنه عن مكحول وسليمان بن موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية.
(١) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٠) هذِه الرواية عن عبد اللَّه عن أحمد وزاد فيها والمجوسية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute