للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هذا غلام، قلت له: فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال: لا، قال: ولا أرى أبا طيبة لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.

"أحكام النساء" للخلال (٨٢)

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل -أو سُئل وأنا أسمع- عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم، قد رخص في ذلك عدة من التابعين.

"التمهيد" ٥/ ٢٨٠

[٣٠٩٠ - تداوي المسلم عند غير المسلم]

قال ابن هانئ: وسئل عن هذِه الآية: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}؟ قال: نساء أهل الكتاب: اليهودية والنصرانية، لا تقبلان المسلمة ولا تنظران إليها.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤١)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية (١) فتقبل -أعني: القابلة؟ قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القابلة تكون يهودية أو نصرانية؟ فقال: أهل الشام يكرهون.

فقلت: مَن أهل الشام؟ قال: مكحول وسليمان بن موسى.

قلت: مَن ذكره عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغاز، قال: حدثني عنه عن مكحول وسليمان بن موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية.


(١) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩٠) هذِه الرواية عن عبد اللَّه عن أحمد وزاد فيها والمجوسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>