للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟

قال: تجزئه الصلاة من الركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٠).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن زكريا، قال: أخبرني ابن جريج، عن نافع قال: أقيمت الصلاة، وابن عمر يطوف بين الصفا والمروة، فدخل فصلى ثم خرج فبنى بناءً.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٤).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيقعد؟

قال: إذا كانت له حاجة قعد، كما فعل ابن عمر (١).

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٥).

ونقل حنبل عنه وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعًا فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فجاء من العشي فأتمه؟ فقال أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٣٩.

[١١٢٣ - الطهارة من الحدث والخبث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يطوفُ بين الصفا والمروة على غيرِ وضوءٍ؟

قال: أعجب إليَّ أنْ يكونَ على وضوءٍ، وإذا طافَ بالبيتِ على غيرِ وضوءٍ ساهيًا فإنَّه يُعيدُ.


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٦ (٨٩٨٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٦ (١٤٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>