[فصل: أنواع الكفارة]
[١ - الإطعام]
[٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟
قال: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.
قال إسحاق: كما قال، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (١٧٣٦).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكنيًا يطعم مدًّا مدًّا لكل مسكين.
قال إسحاق؟ جائز.
"مسائل الكوسج" (٣٢٤٧)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو مُدَّا تمر؟
قُلْتُ: ومُدَّا شعير؟
قال: ليس في الشعير حديث.
قال: إذا كان طعامه؟
قال: مُدَّان سوى البُرِّ.
"مسائل الكوسج" (٣٤٠٤).
قال صالح: كفارة اليمين؟
قال: مد بر أو نصف صاع تمر.
"مسائل صالح" (٧٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute