للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: أنواع الكفارة]

[١ - الإطعام]

[٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟

قال: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.

قال إسحاق: كما قال، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٦).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكنيًا يطعم مدًّا مدًّا لكل مسكين.

قال إسحاق؟ جائز.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو مُدَّا تمر؟

قُلْتُ: ومُدَّا شعير؟

قال: ليس في الشعير حديث.

قال: إذا كان طعامه؟

قال: مُدَّان سوى البُرِّ.

"مسائل الكوسج" (٣٤٠٤).

قال صالح: كفارة اليمين؟

قال: مد بر أو نصف صاع تمر.

"مسائل صالح" (٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>