للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن كفارة اليمين؟ فقال: ثلاثة أرطال غير ثلث تمر لكل مسكين، وإلا فرطل وثلث دقيق.

"مسائل صالح" (٨٣٦)

قال صالح: وقال: كفارة اليمين: رطل وثلث حنطة أو دقيق.

"مسائل صالح" (١١٠٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كفارة اليمين؟

قال: مد لكل مسكين، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعبًا أن يطعم (١) يعني: مد من تمر.

"مسائل أبي داود" (١٤٣٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمر عمر مُدين في كفارة اليمين (٢)؟

قال: هذا على التفضل عندنا أو كلمة نحوها.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٠).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: على المشي إلى بيت اللَّه إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟

قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مُد بُر رطل وثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كفارة اليمين؟


(١) رواه الإمام ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، والبخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٠٧ (١٦٠٧٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٣ (١٢١٩٢)، والبيهقي ١٠/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>