قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمعهم ويطعمهم خبزًا ولحمًا، أو خبزًا وأُدمًا؟
قال: أنا أكره ذلك بل يعطيهم تمرًا، أو حنطة، أو شعيرًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٩١).
قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين؟
قال: مد بر أقله، أو نصف صاع تمر.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٩٢).
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون طعامه شعيرًا وحنث، عليه كفارة يمين؟ قال: يعطيهم شعيرًا، ما يأكل هو منه.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٠٦).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن قال أبي -يعني: الحارثي الكوفي- عن عافر، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين.
قال: يغدي ويعشي خبزًا ولحمًا، وخبزًا وسمنًا، خبزًا وتمرًا.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٠٥)
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فيعطى البر والدقيق؟
فقال: أما الذي جاء فالبر، ولكن إن أعطاهم الدقيق بالوزن، جاز.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟