للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: مُد مُد من كل شيء، إلا من التمر نصف صاع.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٠).

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمعهم ويطعمهم خبزًا ولحمًا، أو خبزًا وأُدمًا؟

قال: أنا أكره ذلك بل يعطيهم تمرًا، أو حنطة، أو شعيرًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩١).

قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين؟

قال: مد بر أقله، أو نصف صاع تمر.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٢).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون طعامه شعيرًا وحنث، عليه كفارة يمين؟ قال: يعطيهم شعيرًا، ما يأكل هو منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٦).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن قال أبي -يعني: الحارثي الكوفي- عن عافر، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين.

قال: يغدي ويعشي خبزًا ولحمًا، وخبزًا وسمنًا، خبزًا وتمرًا.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٠٥)

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فيعطى البر والدقيق؟

فقال: أما الذي جاء فالبر، ولكن إن أعطاهم الدقيق بالوزن، جاز.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>