للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من صلى بتكة حرير]

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وفي سراويله تكة حرير؟

قال: لا يعجبني، لو كان علما في ثوب كان أهون.

قلت: يعيد الصلاة؟ قال: ما أدري.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٤)

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: الرجل صلى وفي سراوبله تكة حرير؟

قال: كلما كان قدر الكف فليس عليه شيء، وإن كان أكثر أكرهه، وإن صلى فيه لم يلزمه الإعادة؟ لما رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كان بهما.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٥)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشر، عن حصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المصمت منه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٦)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن قتادة أنه رأى على سعيد بن المسيب ساجًا مزررًا بالديباج.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٧)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن ثابت قال: كانت بالبصرة فزعة فخرج علينا أنس بن مالك وعليه رايتين من ديباج.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٨)

[من صلى وفي كمه ثوب حرير]

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل يصلي وفي كمه ثوب حرير؟ قال: قد أساء وبئس ما صنع، وذهب إلى أن صلاته جائزة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٥)

[إذا صلى وفي كمه دنانير أو حلية من ذهب]

قال حرب: سئل أحمد عن الرجل صلى وفي كمه دنانير؟ قال: لا بأس به.

قلت: فإن كانت حلية ذهب؟ قال: ما أدري.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٢)

قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل صلى وفي يده سوار من ذهب؟ قال: إذا لبسه من علة فإني أرجو أن يجزي عنه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>