ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟
فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.
وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.
قيل له: كيف يصنع؟
قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠.
نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.
"معونة أولي النهى" ٤/ ٢٦٨
[١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة]
نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.
قال: وبهذا أقول.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟
قال: عليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute