قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟
قال: يرجع.
"مسائل أبي داود" (٩١٠).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟
قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ !
قيل له: قال مالك: يجزئه.
قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.
قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟
قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٦).
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟
قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute