قال الخلال: أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل من أهل الكتاب ترد عليه اليمين أستحلفه؟
قال: نعم، إلا أن الناس يختلفون في اليمين، فمنهم من يقول: يستحلف بالكنيسة ويغلظ عليهم بأيمانهم، ومنهم من يقول: يستحلف باللَّه.
قلت: فإن استحلفه باللَّه أو بالكنيسة أليس تراه جائزًا؟
قال: بلى، وإذا رفع يستحلف بالكنيسة ويغلظ باللَّه.
قال له رجل: فإن أرسل به إليهم فيستحلفونه؟ قال: فإذا صار إليه لم يرسل به إليهم، وتأول:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}[المائدة: ٤٢]. فإذا صار إليه لم يرسل به إلى اليهود وإذا استحلفوه قبل أن يصير إليه بأيمانهم أجزأه.
أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: يُحلَّفُ اليهودي والنصراني باللَّه؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان لا يبالي يُحلَّف، بدينه، وبالتوراة، وبالعشريات، ويدخل معه الكنيسة يحلفه؟ قال: نعم إذا كان هذا أشد عليه يحلف بأشد ما يقدر عليه.