للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ لإسحاق: إذا ماتَ الرجلُ وأوصى إلى رجلٍ وله أولاد، ثم ماتت الأمُّ وأوصَتْ إلى غيرِ وَصي الزوجِ، يكون وصي الأب بمنزلةِ الأب؟

قال: أمَّا الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقومُ مقامَ الأب في النفقةِ على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشْبَه ذلك من حوائج اليتامى، والأمُّ إذا أوصَتْ إلى غيرِ وصي الأب فإنَّه يصيرُ وصيها خاصة.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩٠)

[١٨٨٢ - الأجرة على الوصاية]

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يمرض فيكلم الرجل فيدخل له في وصيته ممن يثق به، فيقول له: علي عيال ولا يمكنني الشغل عنهم، فيجعل له الدنانير المسماة، أترى له عن أخذها؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان يقدر أجرته فلا بأس أن يأخذ، ويدخل في الوصية.

وإذا أوصى بشيء جازت وصيته.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>