قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.
قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.
"مسائل ابن هانئ"(١٤١٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟
قال: لا بأس أن يصالحوها.
"مسائل ابن هانئ"(١٤١٩)
قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.
"الفروع" ٤/ ٢٦٨.
نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قم فأعطه"(١).
قال أحمد: هذا حكم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"الفروع" ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥ "المبدع" ١٠/ ٣٦.
١٦٨٩ - ما يُعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار
نقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دارهم ولم يقل: صحاحا أو مكسرة؟
قال: صحاح.
"الفروع" ٦/ ٦٢٤
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، والبخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨) من حديث كعب.