للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٧ - في رد السلام عند الخلاء]

قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث لوين محمد بن سليمان، عن محمد بن ثابت العصري قال: ثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجةٍ إلى ابن عباس، فقضى حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد خرج من الغائط فسلم عليه، فلم يرد حتى إذا كاد أن يتوارى ضرب يديه إلى الجدار ثم مسح وجهه، ثم ضرب بيده على الجدار مرة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد عليه السلام، ثم قال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن طاهرًا" (١).

قال لي أبو عبد اللَّه: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرَّ على رجل وهو يبول، فسلم عليه؟

فقال: يسلم إذا فرغ، ولا يسلم وهو يبول حتى يفرغ.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥)

٢٥٨ - في البول قائمًا؟

قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا بأس بالبول قائمًا! إذا كان لا يصيبه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٥)


(١) رواه أبو داود (٣٣٠)، والبيهقي ١/ ٢٠٦، من طريق محمد بن ثابت، به، وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>