للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيلاء]

[باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته]

أولًا: الصيغة:

٢٣٩٢ - ١ - الحلف باللَّه تعالى

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟

قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.

قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء.

فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (١) بائنة؟

قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (٢)، هي أملك بنفسها في الإيلاء.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٢١)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ (١١٦٣٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٧، ٢٨ (١٨٨٦، ١٨٨٨، ١٨٨٩، ١٨٩٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٤ (١٨٥٧٥).
(٢) أما أثر ابن عمر فرواه البخاري (٥٢٩١).
وأما أثر على فرواه الشافعي ٢/ ٤٣ (١٤٠) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٧٧. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٧، وسعيد بن منصور ٢/ ٣١، وابن أبي شيبة، والطبري ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>