للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن الوتر بركعة؟

قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ.

"مسائل الكوسج" (٤٠٤)

قال صالح: وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد. وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام (١).

"مسائل صالح" (٢٣٨)

قال صالح: سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان أو قبل أن يوتر، ترى له بركعة ويخفف أو بثلاث؟

فقال: أما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة" (٢)، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة.

"مسائل صالح" (٣٠٨)

قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أي شيء تختار من الوتر؟

قال: إن أوترت بثلاث فلا بأس وإن أوترت بصلاة متقدمة قبلها أن يسلم في الثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا.

"مسائل أبي داود" (٤٥٩)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١١، ومسلم (٧٥٣) عن ابن عباس وابن عمر رضا، ورواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٣، ومسلم (٧٦٥) عن زيد بن خالد لحبه، ورواه الإمام أحمد ٦/ ٣٥، ومسلم (٧٣٦) عن عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٠، والبخاري (٩٩٣) ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>