للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٢ (٣٩٩)

ونقل عنه أبو داود في ذميين تبايعا بيوعًا فاسدة، ومات أحدهما، فهل للوارث إذا أسلم قبض الثمن؟

قال: وإن أسلم الوارث فله الثمن، لثبوته قبل إسلامه.

"الفروع" ١٦/ ٢٨٤

[١٥١١ - بيع الفضولي]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بيعت داره وهو ساكت؟

قال: لا يجوز حتى يرضى، أو يأمر، أو يأذن في بيع داره.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٤)

ونقل على بن سعيد عنه: البيع باطل.

"الروايتين والوجهين" ٩/ ٣٥٢

ونقل حرب عنه في خبر عروة: إنما جاز؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له.

"الفروع" ٤/ ٥١٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٨٧

[١٥١٢ - بيع الخلاص]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخلاصُ؟

قال: لا أَرى الخلاص.

قُلْتُ: ما الخلاصُ؟

قال: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>