قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٢ (٣٩٩)
ونقل عنه أبو داود في ذميين تبايعا بيوعًا فاسدة، ومات أحدهما، فهل للوارث إذا أسلم قبض الثمن؟
قال: وإن أسلم الوارث فله الثمن، لثبوته قبل إسلامه.
"الفروع" ١٦/ ٢٨٤
[١٥١١ - بيع الفضولي]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بيعت داره وهو ساكت؟
قال: لا يجوز حتى يرضى، أو يأمر، أو يأذن في بيع داره.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٤)
ونقل على بن سعيد عنه: البيع باطل.
"الروايتين والوجهين" ٩/ ٣٥٢
ونقل حرب عنه في خبر عروة: إنما جاز؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له.
"الفروع" ٤/ ٥١٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٨٧
[١٥١٢ - بيع الخلاص]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخلاصُ؟
قال: لا أَرى الخلاص.
قُلْتُ: ما الخلاصُ؟
قال: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute