قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٥٠).
[٩٩٨ - إذا فات النائب الحج أو تلفت النفقة أو ضاعت]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ فَفَاتَهُ الحجُّ فَهوَ ضَامن.
قال أحْمَد: أنَا لا أرى أنْ يأخذَ الدراهم ويحجّ، وعلى قَوْلهم يضمن. قال إسحاق: كلما حج فلمْ يفرِّطْ ففَاتَهُ الحجُّ لم يضمنْ؛ لأنَّ الأخذ للحجِّ هو مباح إذا كانت إرادته فضل شهود المشاهد، والآخر لمْ تكنْ إرادتُهُ المواكلة ودفع الأيام بالحجِّ، ولأنَّا نَرى أنْ يحجَّ كلُّ مَنْ كَان أدى الفريضةَ أنْ يأخذَ مَالًا فيحجّ عن غيره، ولا يأخذهُ مقاطعة، بلْ يجعَل كلَّما احتاجَ مِنْ كسوةٍ أوْ نفقَةٍ أو كراءٍ مِنْ مالِ الميتِ، فإن فَضَلَتْ فَضْلة ردَّها عَليه، ولا يكونُ ذَلِكَ للورثةِ أبدًا، كما قال هؤلاء عليهم صرفُ ذَلِكَ إلى معُونةٍ في حجّ أو حج حيث بَلغَ، قال الميتُ: حجُّوا عني بالذي سمى حجته، أو قال: حجُّوا عني، وقدْ أخطأ هؤلاء حيثُ مَيَّزوا بينهما إذ قال: حجُّوا عني صرف في الحجِّ كما قال، وإذا قال: حجة فللورثةِ.
"مسائل الكوسج"(١٧٠٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، وسُئِل عن الرجل يحج عن الميت فيمرض في الطريق فتنفد نفقته فيأخذ من رجل نفقة ويحج عنه؟