للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٢٨ - هل تعتبر رؤية الإمام في إثبات الحد؟]

قال صالح: سألت أبي عن الإمام إذا اطلع على رجل يفجر أيقيم عليه الحد؟ فحدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حرب بن أسيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد اللَّه عن (زييد) (١) بن الصلت أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت سارقًا لأحببت أن يستره اللَّه.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٠

[٢٦٢٩ - ما يجب على الإمام مراعاته عند التثبت من الزنا]

نقل حنبل: يردده -أي: الإقرار بالزنا- ويسأل عنه لعل به جنونًا أو غير ذلك على ما ردد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"الفروع" ٦/ ٥٨٨


(١) في "تهذيب الأجوبة": (زبيد) بباء موحدة ثم مثناة تحت، والمثبت هو الصحيح. انظر: "الإكمال"، لابن ماكولا ٤/ ١٧١، "المشتبه" للذهبي ١/ ٣٣٣، "توضيح المشتبه" لابن ناصر ٤/ ٢٧٠، "تبصير المنتبه" لابن حجر ٢/ ٦٣٩، وترجمة ابن حجر في "الإصابة": زبيد بن الصلت، وذكر عن الواقدي أنه سمع أبا بكر وعمر وعثمان. ثم قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زُبيد بن الصلت: سمعت أبا بكر الصديق. وذكر الحديث بلفظ (شاربا) والحديث رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧١ (٢٨٠٧٣) في باب: الستر على الساق.

<<  <  ج: ص:  >  >>