للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطة: أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، عن أبي عمران موسى بن حمدون، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة.

قال حدثنا حنبل: قال أبو عبد اللَّه: الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لأنها هي المطالبة.

"إبطال الحيل" ص ٩٢ - ٩٣ (٤٥)

نقل مهنا عنه: إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف فلم تقبل، طلقت رجعيًّا، ولم يلزمها شيء.

"المغني" ١٠/ ٣٠٣، "تقرير القراعد" ٣/ ١٢٨ - ١٢٩

[٢٣١٥ - حكم الخلع من الأجنبي]

نقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف، ثم قال لامرأته: أنت طالق.

فقال: سبحان اللَّه! رجل يقول لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا.

"الاختيارات الفقهية" ٤/ ٤٧٢

[٢٣١٦ - خلع الولي]

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل يخلع ابنته من زوجها وهي مدركة، أو غير مدركة، أو الأخ، هل يجوز ذلك الخلع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>