للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: وذُكر له فعل ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب (١)، فقال: هذا الآن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"المغني" ٦/ ١٥.

ثانيًا- خيار الشرط

ما جاء في شروط صحته

[١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة]

قال إسحاق بن منصور: اشْتَرى شَيئًا وهو بالخيار فيه ولمْ يُسَمِّ إلَى مَتَى؟

قال: لَهُ الخيارُ أبَدًا أوْ يَأخُذه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩١٩).

قال إسحاق بن منصور: قال المشتري: ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته، وإلَّا فالبيع لازم؟

قال أحمد: البيعُ لازمٌ له واليمينُ عَلَى البائعِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٥٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧) والنسائي ٧/ ٢٥٢ - ٢٥١ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٠٠) وانظر: "الإرواء" (١٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>