للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في اتخاذ السترة للمصلي]

[٣٩٧ - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به]

قال أبو داود: وأما أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث -حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطًّا ثم لا يضره ما مر أمامه" (١).

وقال: سمعتُ أحمد سئل عن رجل صلَّى في فضاءٍ ليس بين يديهِ سترة ولا خطٌّ؟

فقال: صلاتُه جائزةٌ؟ .

"مسائل أبي داود" (٣١٥)

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: الخطُّ بالطولِ إذا لم يجدْ عصا؟

فقال: هكذا، وأشار بالعرض فعطف مثل الهلال.

"مسائل أبى داود" (٣١٦)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٩، وأبو داود (٦٨٩، ٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن خزيمة ٢/ ١٣ (٨١١، ٨١٢)، وابن حبان ٦/ ١٢٥ (٢٣٦١). قال أبو داود بعده: قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه.
ونقل النووي عن القاضي عياض في اتخاذ الخط سترة أنه قال: وإن كان جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى فهو ضعيف. ثم قال النووي: هذا كلام القاضي، وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب. "شرح مسلم" ٢/ ٢١٦، ٢١٧.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٠٧، ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>