قال أحمد في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد -يعني: بغداد- فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على السواد ويقسم على المساكين. قال: إن فعل فهو حسن.
ونقل يعقوب بن بختان في الرجل عما في يديه على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على كل جريب يتصدق به، قال: ما أجود هذا.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦
[١٤٤٦ - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟]
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشترى منه؟