للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٤٤ - حكم الاستعانة بأهل الذمة في الخراج]

سأله أبو طالب عن مثل الخراج؟

فقال: لا يستعان بهم في شيء.

"الفروع" ٦/ ٢٠٥

[١٤٤٥ - هل يتولى من عليه الخراج تفرقته بنفسه؟]

قال أحمد في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد -يعني: بغداد- فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على السواد ويقسم على المساكين. قال: إن فعل فهو حسن.

ونقل يعقوب بن بختان في الرجل عما في يديه على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على كل جريب يتصدق به، قال: ما أجود هذا.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦

[١٤٤٦ - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟]

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشترى منه؟

قال: لا، كأنه يؤخذ بخراج.

فيبيع ليؤدي؟

قال: لا يعجبني أن يشتري منه.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>