للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المجوس: إذا أسلموا يقرّوا على نكاحهم، وإن كان له ولد من ابنته لحق به، أو من أمّه لحق به، ويفرّق بينه وبين أمّه وابنته إذا كانت تحته؛ لأنه فرج حرام ولا يحل في الإسلام.

فإن تزوج على خمر أو خنزير فإن نكاحه جائز؛ لأنه قد أسلم المسلمون فأقرّوا على نكاح الجاهلية.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٤٥١ (٢٣٨)

[٢٢٣٧ - حكم نكاح أهل الشرك إذا أسلم أحدهما]

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية تسلمُ وهي تحت نصراني؟

قال: يفرقُ بينهما.

قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟

قال: فهو أحقُّ بها.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قال: وأمَّا المجوسيةُ إذا أسلمت ولم يسلم المجوسي، فتزوجها مسلمٌ بأمر وليها يجوز ذلك، ولم يفرق بينهما حاكمٌ، فإن كان ذلك في العدة فنكاحها باطلٌ، فإذا انقضت العدةُ ولم يمسلم المجوسي فقد أنقضى ما بينهما، فإن شاء أن يتزوجها نكاحًا صحيحًا بولي وشهود. فإن كان الزوجُ غائبًا فلم يعلم بإسلامها تربص حتى يعلم ذلك؛ لأنه ربما أسلم طمعًا فيها، فإذا كان ذلك وهي في العدة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى تجديد نكاحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>