للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟

قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور (١)، وقال اللَّه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: آية ٧].

قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صل هاهنا" (٢) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٠.

[٩٦٢ - وقت دخول المعتكف معتكفه]

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟

فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته.

فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه (٣)؟ فسكت.

"التمهيد" ٧/ ٣٣٥، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨.

قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه.

"المغني" ٤/ ٤٦٠، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٨.

قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٤)، ومسلم (١١٣٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٣، وأبو داود (٣٣٠٥) من حديث جابر.
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٨٤، والبخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>