للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة (١) والمسور بن مخرمة (٢).

"مسائل أبي داود" (٨٧٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟

قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس. وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧١).

[١٠٩٠ - الترتيب في الطواف]

قال في رواية حنبل: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزه، حتى يأتي به على ما أمر اللَّه، وسنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن طاف كذلك وانصرف: فعليه أن يأتي به لا يجزئه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٢.


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٥ (٩٠١٦).
(٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ٦٤ (٩٠١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>