٢٥٣٠ - نصراني قتل مجوسيًّا
قال الخلال: أخبرني أبو النضر العجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني قتل مجوسيًا؟
قال: يقتل به.
وزعم أن دية الذميّ على النصف من دية المسلم. وأن دية المجوسيّ ثمانمائة.
قلت: كيف يقتل به وديتهما مختلفة؟
فكأنه قال: أذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل رجلًا بامرأة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٤ (٨٩٥)
٢٥٣١ - ثانيًا: المكافأة في الحرية
قال إسحاق بن منصور: قلت: في القود بين الحرَّ والمملوكِ؟
قال: لا يقاد الحر من المملوك، عليه ثمنه.
قال إسحاق: أصاب، وكذلك إذا كان خطأ، فعليه ثمنه، بالغًا ما بلغ؛ لأنه مال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ قتلَ حرًّا، أو حُرٌّ قتلَ عبدًا؟
قال: أمَّا العبدُ فَيُقْتَل بالحرِّ، وإن أعتقه المقتول لا يكون عتيقا، إنَّما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيِّده.
قال إسحاق: كما قالَ، فإنْ أعتقه لم يجز عتقه؛ لأنَّ له القود.
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٣).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرُّ لا يقتلُ بالعبدِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute