للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٠ - نصراني قتل مجوسيًّا

قال الخلال: أخبرني أبو النضر العجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني قتل مجوسيًا؟

قال: يقتل به.

وزعم أن دية الذميّ على النصف من دية المسلم. وأن دية المجوسيّ ثمانمائة.

قلت: كيف يقتل به وديتهما مختلفة؟

فكأنه قال: أذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل رجلًا بامرأة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٤ (٨٩٥)

٢٥٣١ - ثانيًا: المكافأة في الحرية

قال إسحاق بن منصور: قلت: في القود بين الحرَّ والمملوكِ؟

قال: لا يقاد الحر من المملوك، عليه ثمنه.

قال إسحاق: أصاب، وكذلك إذا كان خطأ، فعليه ثمنه، بالغًا ما بلغ؛ لأنه مال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ قتلَ حرًّا، أو حُرٌّ قتلَ عبدًا؟

قال: أمَّا العبدُ فَيُقْتَل بالحرِّ، وإن أعتقه المقتول لا يكون عتيقا، إنَّما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيِّده.

قال إسحاق: كما قالَ، فإنْ أعتقه لم يجز عتقه؛ لأنَّ له القود.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٣).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرُّ لا يقتلُ بالعبدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>