للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قالَ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قتل عبْده؟

قال: لا يُقتلُ به؟

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -يعني: سفيان- عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا. قال: يقتلُ به.

قال أحمد: لا.

قُلْتُ: عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٣)

قال صالح وسألته: يقاد حر بعبد؟

قال: لا يقاد.

"مسائل صالح" (٤٢١)

قال صالح: وإن توقاه أعجب إلي.

قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة، ولا أقتل الحر بالعبد، ولا أذهب إلى حديث سمرة (١)، . . .


(١) رواه أحمد ٥/ ١٠، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢٠، والبيهقي ٨/ ٣٥ من طريق الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عبد قتلناه ومن جدع عبد جدعناه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>