قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -يعني: سفيان- عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا. قال: يقتلُ به.
قال أحمد: لا.
قُلْتُ: عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٦٢٣)
قال صالح وسألته: يقاد حر بعبد؟
قال: لا يقاد.
"مسائل صالح"(٤٢١)
قال صالح: وإن توقاه أعجب إلي.
قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة، ولا أقتل الحر بالعبد، ولا أذهب إلى حديث سمرة (١)، . . .
(١) رواه أحمد ٥/ ١٠، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢٠، والبيهقي ٨/ ٣٥ من طريق الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عبد قتلناه ومن جدع عبد جدعناه. =