للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: أنواع المهر]

أولًا: المهر المسمى

[فصل: ما جاء في شروط صحة المهر]

٢١٥٦ - ١ - أن يكون مالًا متقومًا

قال الفضل بن زياد: وسألته عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث إليها بقيمته متاعًا وثيابًا، ولم يخبرهم أنه من الصداق فلما دخل بها سألته الصداق؟ فقال أبو عبد اللَّه: لها ذلك.

قلت: فإنه قال لها: إني قد بعثت إليك بهذا المتاع واحتسبته من الصداق، فقالت المرأة: إنما صداقي دراهم.

فقال أبو عبد اللَّه: صدقْت.

قلت: كيف يصنع بهذا؟

قال: ترد عليه الثياب والمتاع، وترجع المرأة عليه بصداقها.

"المغني" ١٠/ ١٣٥، "الشرح الكبير" ٢١/ ٢٤٠، "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨

٢١٥٧ - جعل منفعة الزوج الحر مهرًا

نقل أبو طالب: يصح أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل شيء.

ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر، قال: كيف يكون هذا -قيل له: فإن كانت لها ضياع وأرضون لا تقدر أن تعمرها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>