سألت إسحاق قلتُ: رجل تزوج أمة، فأراد مواليها أن يسافروا بها، هل لهم ذلك؟
قال: لهم ذلك، وإن أراد أن يتبعهم، فليتبعهم.
"مسائل حرب" ص ٦٨
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يحرم من الإماء: أمتك وابنتها، وأمتك وأختها، وأمتك إذا وطئها أبوك، أو ابنك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك مجوسية، وأمتك حبلى من غيرك، وأمتك لها زوج.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٣٦)
[٢٢٤٠ - نكاح إماء أهل الكتاب والمجوس]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويج المملوكة اليهودية والنصرانية؟
قال: لا يتزوجها.
قال إسحاق: كما قال سواء شديدًا.
"مسائل الكوسج"(٨٨٧)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سبين اليهوديات والنصرانيات يجبرون على الإِسلام، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن، وإذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان جبرن على الإِسلام، فإن أسلمن وطئن واستخدمن، وإن لم يسلمن أستخدمن ولم يوطأن.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا جرير، عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت مرة الهمداني عن الناس يشترون المجوسيات يقع أحدهم