للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين]

[١٤٧٢ - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله]

قال صالح: قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟

قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك أشترى الآخرة بالدنيا (١).

"مسائل صالح" (٩٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل خرج عاصيًا في علافة فلقي العدو، يقاتل أم يستأسرُ رجاء أن تدركه التوبة -أعني لأنه عاصٍ- فكره أن يقتل عاصيًا فيستأسر؟

فقال أحمد بن حنبل: لا يستأثر، الأسر شديدٌ.

"مسائل أبي داود" (١٥٨١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمدُّ رقبته؟

قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢١٤ (١٩٣٤٩)، والبيهقي ٩/ ٤٥ - ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>