[فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين]
[١٤٧٢ - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله]
قال صالح: قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟
قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك أشترى الآخرة بالدنيا (١).
"مسائل صالح" (٩٣٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي.
"مسائل أبي داود" (١٥٨٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل خرج عاصيًا في علافة فلقي العدو، يقاتل أم يستأسرُ رجاء أن تدركه التوبة -أعني لأنه عاصٍ- فكره أن يقتل عاصيًا فيستأسر؟
فقال أحمد بن حنبل: لا يستأثر، الأسر شديدٌ.
"مسائل أبي داود" (١٥٨١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمدُّ رقبته؟
قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢١٤ (١٩٣٤٩)، والبيهقي ٩/ ٤٥ - ٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute