للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) (١) الرجل (يخرجه (٢)؟

قال: لا.

قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟

قال: لا.

والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟

قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٢)

[٧٦٨ - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة]

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٢٩٣ (٦٠٩)


(١) في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من "مسائل صالح" (٥٢٠).
(٢) في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من "مسائل صالح" (٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>