للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: رمي الجمرات]

[١١٧٩ - حكمه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟

قال: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍّ فلَيْسَ عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٣٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فمن نسي رَمي الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة.

قال الإمام أحْمَد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٤).

قال صالح: قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟

قال: عليه دم.

"مسائل صالح" (١١٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟

قال: عليه دم.

قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟

قال: عليه دم واحد.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>