[فصل: رمي الجمرات]
[١١٧٩ - حكمه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟
قال: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍّ فلَيْسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٣٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فمن نسي رَمي الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة.
قال الإمام أحْمَد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد.
"مسائل الكوسج" (١٦٥٤).
قال صالح: قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟
قال: عليه دم.
"مسائل صالح" (١١٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟
قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟
قال: عليه دم واحد.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute