للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: الشريكان المتفاوضان هما الرجلان يشتركان، فيقولان: ما ورثنا من ميراث، أو أصبنا من فائدة أو مال فهو أَيضًا بيننا. قال: هذا كلام محال ولم يره شيئًا.

"مسائل صالح" (١٠٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا أرى أن يتخارجا، أكرهه -يعني: الشريكين في العين والدين.

قال: سمعت أبي يقول في الشريكين المتفاوضين: هما الرجلان يشتركان فيقولان: ما ورثنا من ميراث أو أصبنا من فائدة أو مال فهو أَيضًا بيننا. قال أبي: هذا كلام مُحال، ولم يره شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شريكين متفاوضين ينفق أحدهما أكثر من الآخر يرضي صاحبه، هل يحتاج إلى أن يبين له ما ينفقان؟ أو يكتفيان بأن يقول: كلما أنفق واحد منا من نفقة فهو من حل؟

قال: إن كان يرى أن شريكه يجد في قلبه من نفقة أنفقها، فليس ذلك له ويحد له حتى ينفق بقدر الذي حد له، ولا يكون في قلبه منه، وإذا حده له فقد اكتفى.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠١)

[١٧٤٣ - الربح في المفاوضة على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سلعةٌ بينَ رجلين قامتْ عَلَى أحدهما بأكثر مما قامتْ عَلَى الآخرَ فَبَاعَهَا مرابحةً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>