للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤١٧ - ظهار النصراني]

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني ظاهر من امرأته ثم أسلم؟

قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارًا.

فقلت له: أليس أخبرتني عن عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (١).

قال: ليس هذا من هذا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٣ (٥٧٩)

ثالثًا: المظاهر منها

[٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟

قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا.

قال إسحاق: هكذا هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال -يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ.

قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٦)


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٦٦ (١٢٦٣٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٣ (١٩٠٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>