فجاءه رجلٌ فقال: دَعْه، فما دام لكَ عليه مِن حقٍّ فَهُو عَلَى، وَدَعْهُ. قال: قولُه هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسِه حتَّى يأتي به؛ لأنه إنما خلصه منه بهذا.
قال أحمد: كلَّمَا ثبت على المدعى عليه، فقد وجبَ على هذا الذي خلصه، فإنْ أَدى هو لم يرجعْ بهِ على الأولِ أيهما أدى فقد برئ الآخرُ، إلَّا أنْ يقولَ: ضمنتُ عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(٣١٩٠)
[١٦٧٦ - متى يبرأ المضمون عنه؟]
قال صالح: وسألته عن رجل عليه دين، فقال الابن لأصحاب الدين: عليَّ هذا الدين، يبرأ الميت من ذلك؟
قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.
"مسائل صالح"(٥١٦)
ونقل عنه يوسف بن موسى: أنه يبرأ بمجرد الضمان.
"المبدع" ٤/ ٢٥٤
[١٦٧٧ - تعدد الضامنين]
نقل عنه مهنا في اثنين ضمنا دين رجل أن كل واحد ضامن لجميع الدين.