للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجاءه رجلٌ فقال: دَعْه، فما دام لكَ عليه مِن حقٍّ فَهُو عَلَى، وَدَعْهُ. قال: قولُه هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسِه حتَّى يأتي به؛ لأنه إنما خلصه منه بهذا.

قال أحمد: كلَّمَا ثبت على المدعى عليه، فقد وجبَ على هذا الذي خلصه، فإنْ أَدى هو لم يرجعْ بهِ على الأولِ أيهما أدى فقد برئ الآخرُ، إلَّا أنْ يقولَ: ضمنتُ عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٠)

[١٦٧٦ - متى يبرأ المضمون عنه؟]

قال صالح: وسألته عن رجل عليه دين، فقال الابن لأصحاب الدين: عليَّ هذا الدين، يبرأ الميت من ذلك؟

قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.

"مسائل صالح" (٥١٦)

ونقل عنه يوسف بن موسى: أنه يبرأ بمجرد الضمان.

"المبدع" ٤/ ٢٥٤

[١٦٧٧ - تعدد الضامنين]

نقل عنه مهنا في اثنين ضمنا دين رجل أن كل واحد ضامن لجميع الدين.

"المبدع" ٤/ ٢٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>