للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يعرض على شريكه عقارًا بينه وبينه أو نخلًا، فقال الشريك: لا أريد. فباعه، ثم طلب الشفعة بعد؟ قال: له الشفعة في ذلك.

"أعلام الموقعين" ٢/ ١٤٠

١٨١٥ - إذا كان الثمن مؤجلًا، يأخد الشفيع بالآجل؟

قال إسحاق بن منصور: سألتُ الثوريَّ عن رجلٍ بَاعَ شفعةً لرجلٍ مِن آخر إِلَى أجلٍ، فجَاءَ الشَّفيعُ فقال: أنا آخذها إِلَى أجَلِهَا؟ قال: لا يأخذها إلَّا بالنقْدِ لأنَّهَا قَدْ دخلتْ في ضمنِ الأولِ، قال: ومنَّا مَنْ يقولُ: تقر في يدي الذي ابْتَاعَهَا، فإِذا بلَغَ الأجل أخذَهَا.

قال أحمد: إذَا كانَ في الثقةِ مثل ذَلِكَ فلَهُ إِلَى ذَلِكَ الأجلِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣٣)

[١٨١٦ - الاحتيال لإبطال الشفعة]

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى دارًا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟

قال: ما أحوج هذا إلى أدب -أو قال: ضرب.

قيل: فما نصنع؟

قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق اللَّه ولا تفعل مثل هذا.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>